الميرزا جواد التبريزي

31

منهاج الصالحين

ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا ، والأحوط - استحبابا - أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول إصبع ، والأحوط - وجوبا - أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ويكون بنداوة الكفّ اليمنى ، بل الأحوط - وجوبا - أن يكون بباطنها . ( مسألة 88 ) : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ، بشرط أن لا يخرج بمده عن حدّه ، فلو كان كذلك فجمع ، وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه . ( مسألة 89 ) : لا تضرّ كثرة بلل الماسح ، وإن حصل معه الغسل . ( مسألة 90 ) : لو تعذّر المسح بباطن الكف مسح بغيره ، والأحوط - وجوبا - المسح بظاهر الكف ، فإن تعذر فالأحوط - وجوبا - أن يكون بباطن الذراع . ( مسألة 91 ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة . ( مسألة 92 ) : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به على الأحوط وجوبا ، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها ، إمّا احتياطا ، أو للعادة الجارية . ( مسألة 93 ) : لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح به . ( مسألة 94 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره فالأحوط - وجوبا - الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم . ( مسألة 95 ) : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئا رقيقا لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة .